تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
83
محاضرات في أصول الفقه
تتوفر فيها ركائزها ، وإنما الكلام في أنها من المسائل الأصولية العقلية أو اللفظية وقد تقدم ان لها حيثيتين واقعيتين : فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الأصولية العقلية ، ومن الأخرى تناسب أن تكون من المسائل الأصولية اللفظية ، ولكن لا أثر للبحث عن هذه الجهة أصلا . الرابعة : ان محل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده ، بل إنما هو في أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ . الخامسة : ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز وتلك الركائز وان ؟ ؟ ؟ بعضها ، ولكن بما انها لا تتم جميعا فلا دلالة لها على المفهوم لا بالوضع ولا بالاطلاق . السادسة : ان شيخنا الأستاذ ( قده ) قد أخذ طريقا آخر لا ثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو التمسك باطلاق الشرط . وقد تقدم نقده بشكل موسع . السابعة : ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار والانشاء ، ولا يمكن اثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في هذين البابين . وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة بقي أمور : الأول : ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، وأما انتقاء شخصه فهو إنما يكون بانتفاء موضوعه ولو بلحاظ انتفاء بعض قيوده وحالاته ، ومن الطبيعي أنه عقلي ولا صلة له بدلالة اللفظ أبدا ، مثلا انتفاء شخص وجوب الاكرام المنشأ في قولنا ان جائك زيد فأكرمه بانتفاء المجيئ الذي هو من حالات الموضوع وقيوده عقلي ولا